حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالاوراق " " رقابة محكمة النقض " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة : سلطتها بشأن المستندات المقدمة في الدعــــــــــوى : سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالإثبات : سلطتها فى تقدير عمل الخبير " . نقض " تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية " .
الطعن
رقم ۳۲۷۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.