الـتزام " مــا يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس ". بيع " التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حق الحبس" .
الطعن
رقم ۹٦٦۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.