الرئيسيةالأحكام دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة والمصلحة فى الدعوى " . دفوع " الدفوع الشكلية : ماهيتها : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضــــوع ".الطعنرقم ٦٤٦۰ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول