بيع " أركان عقد البيع : التراضي : الإيجاب والقبول " " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً "
الطعن
رقم ۱۷۰۳٤ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.