الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتـزويــر " الـحـكـم في الادعاء بالتزوير : أثر الحكم برد وبطلان الورقة : رد وبطلان الورقة لا يمتد أثره للتصرف المثبت بها ".الطعنرقم ۱۸٥۲۲ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول