الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاتفاق . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . فاعل أصلي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱٤۰۲٤ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷۳رقم القاعدة۸٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول