إثبات "بوجه عام" " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب .ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۸۱۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.