محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع
بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في فسخ العقد" " سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية
والتعويض عنها: المسئولية العقدية: الخطأ العقدي الموجب للمسئولية".
الطعن
رقم ۱۲۹۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.