إثبات " بوجه عام ". رابطة السببية. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " إثبات " بوجه عام ". رابطة السببية. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ۱٦٤۳٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.