مسئولية جنائية .مسئولية مدنية . تزوير . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
الطعن
رقم ٤۳۸٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.