بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري : القصور في أسباب الحكم الواقعية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ۱٦۲۹۰ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.