محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير توافر عنصر الخطأ " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " أسباب الإباحة . الحادث القهري " .
الطعن
رقم ٦٥۱۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۰
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
٥٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.