دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي، تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء ". نقض " شروط قبول الطعن: الصفة فى الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الطعن
رقم ۱۷۰۰۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.