بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : عدم توقيع هيئة المحكمة مصدرة الحكم على مسودته " . حكم " إصدار الأحكام : التوقيع على مسودة الحكم : النطق به : بطلان الحكم وانعدامه : مايؤدى إلى بطلان الحكم " .
الطعن
رقم ٥٤۷٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.