دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۱۰۷٦۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.