إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . " الاشتراك في التزوير". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۸٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.