إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة. " حكم " ما لايعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.