دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب."
الطعن
رقم ۳٥۹۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.