بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ، القصور في أسباب الحكم الواقعية " . حكم " إصدار الأحكام : تقديم المستندات ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير الأدلة : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " .
الطعن
رقم ۹٤٥۲ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.