حكم " عيوب التدليل: القصور"" الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق"" الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ٦۱٤٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۸/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.