دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : غياب المدعي وشطب الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها بشأن شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن طبقاً لنص المادة 82 مرافعات " .
الطعن
رقم ۳٦۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.