شيوع " تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع حصة شائعة من العقار الشائع" " تصرف المالك على الشيوع في حصة مفرزة: وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع".
الطعن
رقم ٦٦۸٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.