شيوع " بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع " . ملكية " الملكية الشائعة : قسمة المال الشائع " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع في التحقق من ملكية البائع للمبيع "
الطعن
رقم ۸٦۳٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.