حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " مالا يعيبه في نطاق التدليل" ."استدلالات . اثبات "بوجه عام" "شهود" .محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " حالات الطعن".
الطعن
رقم ٦٥٦۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.