الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حُـــكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: مخالفة الثابت بالأوراق ".الطعنرقم ۲۱۲۲٤ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۲/۰۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول