إثبات " بوجه عام " . جريمة . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها قي تقدير توافر أركان الجريمة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲۸٤٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.