دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۱٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.