سرقة . قصد جنائي . إكراه . محكمة الموضوع " " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير توافر الإكراه . جريمة " أركانها ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۳٤۹۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.