الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةهبة " الرجوع في الهبة : أثر الحكم بعدم دستورية نص البند (ه) من المادة (502) مدني في مجال سريانها علي هبة أيٍّ من الوالدين لولده ".الطعنرقم ۷۸۰۳ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰٥/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۷۳رقم القاعدة۷۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول