إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود""سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۳٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.