الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةالتزام " الجمع بين الطعن بالصورية ودعوى عدم نفاذ التصرف ".الطعنرقم ٦۹۱۹ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۷۳رقم القاعدة٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول