قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى ". حكم " ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها ". قضاة " ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية ". نقض " الطعن في قرارات غرفة المشورة ".
الطعن
رقم ۲۰۰٦٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۱۹
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
۹٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.