الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتملكية " وسائل حماية حق الملكية : عدم جواز فرض حراسة الطوارئ على الأشخاص الطبيعيين استناداً للقانون 162 لسنة 1958 ".الطعنرقم ٤۳۹٤ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰٦/۱۸الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى۷۳رقم القاعدة۹۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول