تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية. شرطه. وجوب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح بالدعوى وبالحكم الأجنبي الغيابي الصادر فيها ليكون معترفاً به. م ٢٩٨ مرافعات، م ٢/ ب من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية و م ۳۰ من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الدولي المنضمة إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2014.
الطعن
رقم ۱۱۱۷٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
۷۳
رقم القاعدة
۸۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.