إثبات " بوجه عام " " شهود " . سرقة . إكراه . سلاح . إعدام . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱٤٤۹٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.