محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤٤۹٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.