حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " " رقابة محكمة النقض " . عقد " أثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتهـــــــا فى تفسير العقد " .
الطعن
رقم ۱۷۰٦۰ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.