قضاة " عدم الصلاحية لنظر الدعوى : رد القضاة : التنازل عن طلب الرد " . محكمة الموضوع " مسائل متنوعة : سلطتها بالنسبة للغرامة المقررة بالمادة 159 مرافعات " .
الطعن
رقم ۳ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.