إثبات" اعتراف " " شهود " إكراه . استجواب . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹٥٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.