إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها تقدير الدليل " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۸۰۳۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.