عمـل "العاملون بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية: عقد العمل: التزامات العامـــل" "سلطة رب العمل: إنهاء عقد العمل". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية".
الطعن
رقم ۷۷٥۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۷
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.