إثبات " بوجه عام " "أوراق رسمية " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" نقض " أسباب . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦٦۹۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.