مواد مخدرة . قصد جنائى . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۸۷٤۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.