إيجار "إيجار الأماكن : التخلى عن العين المؤجرة " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع : سلطتها في تقرير الأدلة ". حكم " تسبيب الحكم الاستئنافى ". نقض " أسباب الطعن : السبب الموضوعى ".
الطعن
رقم ۳۰۹٥ لسنة ٥۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۳/۰۱/۲۸
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٤٤
رقم القاعدة
٦۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.