الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاشتراك. اتفاق. إثبات "بوجه عام" "خبرة" "شهود". استدلالات. تسهيل استيلاء على مال عام. تزوير "أوراق رسمية" "استعمال أوراق مزورة". جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". موانع العقاب "طاعة الرئيس". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "أثر الطعن".الطعنرقم ۱۷۳٥٦ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول