إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥٤٦۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.