الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتوظيف أموال . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .الطعنرقم ۱۲۱٤٥ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول