رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " بوجه عام " " خبرة " .
الطعن
رقم ۹٦٥٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.