إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محضر الجلسة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱٥۹۱۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.