جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". ظروف مشددة. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". عقوبة "العقوبة المبررة". ظروف مخففة.
الطعن
رقم ۱۹۲٦٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.